المرداوي
132
الإنصاف
وإن كان الواجب أكثر من الثلثين وجب الثلثان في السنتين والباقي في آخر الثالثة . قوله ( وإن كان دية امرأة وكتابي فكذلك ) . يعني يجب ثلثاها في رأس الحول الأول وهو قدر ثلث دية الحر المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لكونها دية نفس وإن كانت أقل من دية الرجل الحر المسلم . واختاره القاضي في خلافه وأصحابه . قوله ( وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث ) . وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل يؤخذ الكل في ثلاث سنين . فائدة لو قتل شخص اثنين لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها فيلزمهم ديتهما في ثلاث سنين على الصحيح من المذهب كما لو أذهب بجنايتين سمعه وبصره .